الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عائشة عن كفن

في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَّةٍ من كرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة، أما الحلة فإنما شُبَّهِ على الناس فيها، إنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكُفِّنَ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحْبِسَنَّهَا حتى أُكَفِّنَ فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه ﷺ لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها (١). وذكر أبو داود عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه (٢). هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد وليس ممن يحتج به لو لم يخالف في حديثه، فكيف وقد خالفه الثقات بما روى عن عائشة وثبت عنها. وذكر أبو داود أيضًا عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قال: قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقو، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا" (٣). وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن أبيه أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب (٤). عباس أن النبي ﷺ كفن في قطيفة حمراء (١). قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء (٢). قيل: جعلت في قبره ﵇ لأن المدينة سبخة، وقيل إن عليًا والعباس ﵄ اختلفا فيها من يأخذها منهما، فأخذها شقران فبسطها في قبر النبي ﷺ. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه وتجمر وترًا، نبأتُ أن النبي ﷺ أمر بذلك (٣). أجمرت الميت بالمجمر إذا بخرته. أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذا أَجْمَرتُمُ الميّتَ فَأَجمِرُوهُ ثَلاَثًا" (٤). وذكر النسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغتسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله ﷺ فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: "مَا قَالَت طَالَ عُمرُهَا" فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت (٥). البخاري، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أَيّهمْ أَكْثرُ أَخْذًا للْقُرآنِ؟ " فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: "أَنَا شهيدٌ عَلى هَؤلاءِ يومَ القِيَامَةِ" وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم (١). الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد (٢). صحح أبو عيسى هذا الحديث. أبو داود، عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره (٣). والصحيح ما تقدم في حديث البخاري أنهم لم يصل عليهم ولم يغسلوا. وذكر أبو داود عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم (٤). هكذا رواه علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ابن جبير عن ابن عباس. وذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني في كتابه الكامل قال: حدثنا أحمد بن سابور الدقاق حدثنا الفضل بن الصباح نا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "اغسِلُوا قَتَلاَكُمْ" (٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.