الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سائر رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد بن عفير فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة. وقد عن أبو داود بإسناد آخر متصلا إلى عائشة

لي: "يَا عَلِّيُ ثَلاَثٌ لا تُؤَخِّرهَا، الصّلاةُ إِذا أَتتْ، والجنازةُ إِذا حضرتْ، والأيمُ إِذا وجدتْ لَهَا كُفؤًا" (١). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل انتهى كلام أبي عيسى. ويقال إن عمر بن علي لم يسمع من أبيه لصغره، إلا أن أبا حاتم قال: عمر بن علي بن أبي طالب سمع أباه، سمع منه ابنه محمد، ولكن في إسناد حديث الترمذي هذا سعيد بن عبد الله الجهني، وذكر ابن أبي حاتم أنه مجهول. وذكر أبو أحمد من حديث الحكم بن ظهير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ ماتَ غدوةً فَلاَ يقيلنَّ إِلّا فِي قبرِهِ، ومنْ ماتَ عشيةً فَلا يبيتن إلَّا فِي قَبْرهِ" (٢). الصواب في هذا الحديث عن ليثٍ قال: قال أهل المدينة، ليس فيه مجاهد ولا النبي ﷺ، والحسن بن ظهير متروك. مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلَّا أن يضطر إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: "إِذا كَفَّنَ أحدُكُمْ أَخَاهُ فليحسنْ كَفَنَهُ" (٣). أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي ﷺ يقولْ: "إِذا تُوُفَّيَ أَحدُكُمْ فَوجدَ شيئًا فَلْيُكَفّنْ فِي ثَوبِ حبرةٍ" (٤). وإسناد مسلم أصح من هذا فليحسن كفنه، وكذلك هو أصح من حديث أبي داود أيضًا عن عبادة بن الصامت (١). وحديث الترمذي عن أبي أمامة كلاهما عن النبي ﷺ قال: "خَيرُ الكفنِ الحلَّةُ، وخيرُ الأَضحيةِ الكبشُ الأقرَنُ" (٢). اللفظ لأبي داود؛ لأن في إسناد حديث أبي داود هشام بن سعد، وغيره وفي إسناد حديث الترمذي عفير بن معدان وهم ضعفاء. وذكر أبو داود عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ تَغَالِوا فِي الكَفَنِ فَإِنَّهُ يسلبُ سَلْبًا سَرِيعًا" (٣). الشعبي رأى علي بن أبي طالب. الترمذي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البَسُوا منْ ثِيابِكُمْ البَيَاضَ فَإنَّهَا منْ خَيرِ ثِيَابِكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوتَاكُمْ" (٤). قال: هذا حديث حسن صحيح. مسلم، عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يُكَفَّن فيه إلّا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: "ضَعُوهَا مِمّا يَلِي رأسَهُ واجعلُوا عَلى رِجْلَيْهِ الإِذْخَرَ" ومنها من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبُهَا (٥). وقال البخاري: قتل يوم أحد وترك نمرة (٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.