الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند

يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس (٣). وعن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلم نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ طولَ صلاةِ الرّجلِ، وقصرَ خطبتهِ مِنْ فقهِهِ، فأَطِيلُوا الصَّلاَةَ واقصرُوا الخُطبةَ، فَإِنَّ مِنْ البَيَانِ سِحرًا" (٤). وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي ﷺ الصلوات، فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا (٥). زاد في طريق أخرى: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس (٦). النسائي، عن بريدة قال: كان النبي ﷺ يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي ﷺ فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر، ثم قال: "صدقَ اللهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ رأيتُ هذينِ يعثرانِ في قميصيهِمَا فَلمْ أصبرْ حتَّى قطعتُ كلامِي فَحملتهما" (١). أبو داود، عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: لما استوى رسول الله ﷺ يوم الجمعة، قال: "اجْلِسُوا" فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبي ﷺ فقال: "تعالَ يا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ" (٢). يروى هذا مرسلًا عن عطاء. مسلم، عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ﷺ يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة (٣). وعن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة (٤). وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: أي شيء قرأ رسول الله ﷺ يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ (٥). وعن النعمان بن بشير قال: كان يقرأ رسول الله ﷺ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين (١). النسائي، عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهارُ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة (٢). أبو داود، عن أياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "منْ شاءَ أَنْ يصلِّي فَليُصَلِّ" (٣). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "قَدِ اجتَمَعَ فِي يومِكُمْ هذَا عِيدانِ فَإِنْ شاءَ أَجزأَهُ مِنَ الجُمعَةِ وَإِنَّا مُجمعونَ" (٤). قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث بإسناد جيد. مسلم، عن عبد الله بن عمر وأبو هريرة أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: "لَينتهنَّ أَقوامٌ عَن وَدْعِهِمِ الجُمعاتِ أَو ليختتمنَّ اللهُ عَلَى قُلوبِهِمْ ثُم ليكونَن مِنَ الغَافِلِينَ" (٥). أبو داود، عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ تركَ الجُمعةَ منْ غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ، فإنْ لمْ يَجدْ فَبنصفِ دِينارٍ" (١). قدامة لا يعرف له سماع من سمرة. وقد رواه أبو داود عن قدامة مرسلًا وقال: "فَلْيتصدقْ بدرهمٍ أَوْ نصفِ درهمٍ أَوْ صاعِ حِنطة أَوْ نصفِ صَاعٍ" (٢). مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له: "يَا سُليكُ قُمْ فَاركَعْ ركعتينِ وتجوّزْ فِيهمَا" ثم قال: "إِذا جاءَ أحدُكُمْ يومَ الجُمعةِ والإِمامُ يخطبُ فَليركعْ ركعتينِ وليتجوّزْ فيهِمَا" (٣). وذكر الدارقطني أن النبي ﷺ قال له: "اركَعْ ركعتينِ ولا تَعُدْ لمثلِ هَذَا" (٤). وذكر أيضًا عن عبيد بن محمد المقبري قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (٥). قال: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلًا. وذكر أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تُصلُّوا وِالإِمامُ يخطبُ". ليس في هذا الإسناد من يحتج به غير أبي إسحاق، فأما محمد بن أبي مطيع وأبوه فغير معروفين فيما أعلم، ومحمد بن جابر ضعيف كان قد عمي فاختلط عليه حديثه، والحارث ضعيف. وذكر الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ أَدركَ الركوعَ من الركعة الأَخيرةِ مِنَ الجُمعةِ فليضفْ إِلَيها أُخرَى، ومنْ لمْ يدركِ الرُكوعَ منَ الركعةِ الأخيرة فليصلِّ الظُهرَ أَرْبعًا" (١). في إسناده سليمان بن داود عن الزهري، وصالح بن الأخضر وهما ضعيفان. والصحيح حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أدركَ منَ الجمعةِ ركعةً فَليَصِلْ إِليهَا أُخْرى" (٢). ذكره الدارقطني، والحديث العام حديث أبي هريرة: "مَا أدركتُمْ فصلُّوا ومَا فاتكُمْ فَأتِمُّوا". وذكر الدارقطني من حديث نوح بن أبي مريم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أدركَ الإمامَ جَالِسًا قبلَ أَنْ يُسلِّمَ فَقدْ أَدركَ الصّلاةَ" (٣). قال: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم وهو ضعيف الحديث متروك. الترمذي، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إِذَا نعسَ أحدُكُمْ يومَ الجمعةِ فليتحولْ منْ مجلسِهِ ذَلِكَ" (٤). قال: هذا حديث حسن صحيح. ومن مسند البزار عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي ﷺ قال: "إِن أفضلَ الصلواتِ صلاةَ الصّبحِ يومَ الجُمعةِ فِي جماعةٍ، وَمَا أَحسبهُ شهدَهَا منكُمْ إِلّا مغفورٌ لَهُ" (١). مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ الجمعةَ فَليصلِّ بعدَها أَرْبَعًا" (٢). وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ منكُمْ مُصلِّيًا بعدَ الجُمعةِ فَليصلِّ أَرْبعًا" (٣). مسلم، عن ابن عمر قال: صليت مع النبي ﷺ قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي ﷺ في بيته (٤). وعن السائب بن يزيد أن معاوية بن أبي سفيان قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك أن لا توصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (٥). وذكر عبد الرزاق عن الزهري قال: خرج رسول الله ﷺ مسافرًا يوم الجمعة ضحًى قبل الصلاة (٦). هذا مرسل. وذكر الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.