الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin al-Muthna عن عميه النضر وموسى ابني أنس بن مالك عن أبيهما أنس بن مالك

لأصحابه: "اغتَسِلُوا يومَ الجُمعةِ وَلَوْ كَانَتْ بِدينارٍ" (١). وحفص بن عمر منكر الحديث ضعيفه، وأما أبو حاتم فقال فيه: كان كذابًا. وروى عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "الغسلُ يومَ الجمعةِ عَلَى مَنْ شَهِدَ الجُمعةَ". وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال فيه أبو حاتم يعرف وينكر، وحديثه هذا خرجه العقيلي (٢). مسلم، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من اغتسلَ ثُمَّ أتَى الجُمعةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يفرغَ الإمامُ مِن خُطبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي معهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبينَ الجُمعةِ الأُخْرَى وَفَضْل ثَلاثَة أَيَّامٍ" (٣). وزاد في طريق أخرى: "وَمَنْ مَسَّ الحَصَى فَقَدْ لَغَى" (٤). وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَومَ الجمعةِ وَالإمامُ يخطِبُ فَقَدْ لَغَوْتَ" (٥). وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "منِ اغتَسَلَ يومَ الجمعةِ غُسلُ الجَنابةِ ثُمَّ رَاحَ فَكأنَّمَا قَرّبَ بدنةً، ومنْ راحَ فِي السَّاعةِ الثانيةِ فكأنَّمَا قرّبَ بَقرةً، وَمَنْ راحَ فِي الساعةِ الثالثةِ فكأنَّمَا قرّبَ كبشًا أقرنَ، ومِنْ رَاحَ فِي الساعةِ الرابعةِ فكأنَّمَا قرّبَ دجَاجةً، ومن راحَ فِي الساعةِ الخامسةِ فكأنَّمَا قَرّبَ بيضةً، فَإِذَا خَرِجَ الإِمامُ حضرتِ الملائكةُ يَسْتَمِعُونَ الذكْرَ" (١). وعنه أن رسول الله ﷺ قال: "عَلَى كُلِّ بَابِ منْ أبوابِ المَسجدِ ملكٌ يَكتبُ الأَوَّلَ فالأوَّلَ مثلَ الجَزُورِ، ثُمَّ نزلهم حتى صغرَ إِلَى مثلِ البيضةِ، فَإِذا جلسَ الإِمامُ طُويتِ الصحفُ وحضرُوا الذِّكْرَ" (٢). وذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الملائكةُ يومَ الجمعةِ عَلَى أَبوابِ المَسجدِ يَكتبونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلهمْ جَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعةِ كَذَا جَاءَ فُلانٌ مِنْ سَاعةِ كَذَا جَاءَ فُلانٌ وَالإمَامُ يَخطبُ جَاءَ فُلانٌ وَقَدْ أَدركَ الصّلاةَ وَلَمْ يُدركِ الجُمْعَةَ إِذا لَمْ يُدْرِكِ الخُطْبَة" (٣). أوس بن خالد لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد وهو ابن جدعان. النسائي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "المهجرُ إِلى الجمعةِ كالمهدِي بدنةً، ثُمَّ كالمهدِي بقرةَ، ثُمَّ كالمهدِي شاةً، ثُمَّ كالمهدي بطةً، ثمّ كالمهدِي دجاجةً، ثُمّ كالمهدِي بيضةً" (٤). النسائي، عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قائم يخطب، فقال له رسول الله ﷺ: "اجلسْ فَقَدْ أَذَيْتَ" (٥). كان يحيى بن سعيد لا يرضى معاوية بن صالح، وقال فيه ابن معين: ليس برضي. وقد وثقه غيرهما أحمد بن حنبل وأبو زرعة. - وذكر الترمذي عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَخطى رقابَ النَّاسِ يَومَ الجُمعةِ اتخذَ جِسرًا إِلَى جَهنَّمَ" (١). في إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف. قال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وقد تكلم أهل العلم في رشدين. أبو داود، عن سمرة بن جندب أن نبي الله ﷺ قال: "احضَرُوا الذِّكْرَ وادْنُوا مِنَ الإِمامِ، فَإنَّ الرجلَ لاَ يَزَالُ يَتَباعَدُ حتَّى يُؤَخّرَ في الجنةِ وإنْ دَخَلَهَا" (٢). وعن طارق بن شهاب عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ حقٌّ واجبٌ عَلَى كُلِّ مسلمٍ فِي جَماعةِ إِلّا أَربعةً: عَبْدًا مَمْلُوكًا أَوِ أمْرَأَةً أَوْ صَبيًا أَو مَرِيضًا" (٣). قال أبو داود: طارق لم يسمع من النبي ﷺ شيئًا. ورواه أيضًا ضرار بن عمرو من حديث تميم الداري عن النبي ﷺ، وزاد: "أَوْ مُسافِرٌ" (٤). ولم يتابع ضرار على هذا الحديث، خرج حديثه العقيلي. و [كـ]ـذلك ذكر الدارقطني المسافر من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ. وإسناده ضعيف (٥). روى أبو داود أيضًا عن أم عطية أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة جمع الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا، فرددنا ﵇، ثم قال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن، وأمر بالعيدين أن تخرج فيهما الحيض والعواتق، وأن لا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز (١). إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ولا يحتج به. وخرج عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" (٢). وروي موقوفًا وهو الصحيح. الترمذي، عن ثوير هو ابن أبي فاختة عن رجل من أهل قباء عن أبيه، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: أمرنا النبي ﷺ أن نشهد الجمعة من قباء. قال أبو عيسى: لا يصح في هذا الباب شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيلُ إَلَى أَهْلِهِ". قال: وهذا الحديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وذكر أبو عمر من طريق معدي بن سليمان عن أبي عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "عَسَى أَحدكُمْ أَن يتّخذَ الضبةَ مِنَ الغَنمِ، فينزلُ بِهَا عَلَى رأسِ ميلينِ أو ثلاثة منَ المدينةِ فَيأْتي الجمعةَ فَلا يجمعُ فَيُطبعُ عَلَى قَلبهِ" (٣). ومعدي بن سليمان شيخ لين الحديث. والضبة هي قطعة من الخيل، وكذلك من الغنم. مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن بن عياش: قلت لجعفر بن محمد: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس (١). البخاري، عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة (٢). مسلم، عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الفلاح، قل صلوا في بيوتكم، قال: وكان الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض (٣). أبو داود، عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية في يوم الجمعة فأصابهم مطر لم يبلّ أسفل نعالهم، فأمر بهم أن يصلوا في رحالهم (٤). مسلم، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلّا اثنا عشر رجلًا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٥). وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (١). وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف. وعن أبي أمامة أن نبي الله ﷺ قال: "عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ" (٢). في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك. وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله ﷺ: "الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ" حتى ذكر النبي ﷺ ثلاثة (٣). ولا يصح في عدد الجمعة شيء. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله ﷺ جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس (٤). البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (٥). وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (٦). وفي أخرى لم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد (٧). وقال أبو داود: عن السائب أيضًا كان يؤذن بين يدي رسول الله ﷺ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. . . . . وذكر الحديث (١). وقال النسائي: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ﷺ على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر (٢). وذكر عبد الرزاق [عن] ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، فقال عطاء: كلّا إنما كان يدعو الناس دعًّا ولا يؤذن غير أذان واحد (٣). هذا مرسل. وذكر أبو أحمد من طريق مصعب بن سلام التميمي عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج قعد على المنبر فأذن بلال، فإذا فرغ من خطبته أقام الصلاة (٤). مصعب هذا لا بأس به. مسلم، عن سهل بن سعد وذكر له المنبر قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاثة الأعواد [درجات]. . . . . . وذكر الحديث (٥). أبو داود، عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (٦). إسناده ضعيف. وخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن (١). وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: "السَّلامُ عليكُمْ" (٢). وهذا مرسل، وعبد الرزاق عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي مثله، وزاد: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك (٣). وأسنده أبو أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر سلم (٤). رواه عنه عمرو بن خالد الحراني وعبد الله بن لهيعة معروف في الضعفاء. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير يكنى أبا موسى عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي ﷺ إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم (٥). ولا يتابع عيسى بن عبد الله على هذا الحديث. أبو داود، عن الحكم بن حزن الكلبي قال: وفدت إلى رسول الله ﷺ سابع سبعة أو تاسع تسعة، فدخلت عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أيامًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.