الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل صيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم عن عمر بن الخطاب العدوي

الرجل: إني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (٢). ليس هذا الحديث بمتصل، ذكر ذلك الترمذي (٣). وخرجه ابن أيمن عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي بعد الغداة ركعتين. . . . . الحديث. والحسن بن ذكوان ضعيف الحديث. وذكر الترمذي أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ صَلاةَ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتَيْ الفجرِ" (٤). وقال: حديث غريب وهو ما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلّا ركعتي الفجر. انتهى كلام أبي عيسى. قد روي هذا الحديث من طريق فيها عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وأبو هارون العبدي وأبو بكر بن محمد، وليس بابن حزم هو رجل مجهول وإسماعيل بن قيس المدني وأبو المصعب، ولا يصح منها كلها شيء، وأحسنها حديث الترمذي ﵀ (١). وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا صَلَّى أحدُكُم ركعتَيْ الفَجر فليضطجِعْ عَلَى يمينِهِ" (٢). قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. خرجه مسلم عن عائشة من فعل النبي ﷺ (٣). النسائي، عن نعيم بن هبار عن رسول الله ﷺ عن ربه تعالى قال: "ابْنُ آدمَ صلِّ أربعَ ركعاتٍ فِي أَولِ النّهارِ أكفكَ آخرَهُ" (٤). البزار، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر. هذا من حديث الشاميين وإسناده حسن، وخرجه أبو داود أيضًا (٥). مسلم، عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر، وأن أوتر قبل أن أرقد (٦). وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم (٧). وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مَغيبِهِ (١). وعن معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء (٢). مسلم، عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: "مَنْ هذِهِ؟ " فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: "مَرحَبًا بِأمِ هانِئٍ" فلما فرغ من غسله، قام: فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانِئِ" قالت أم هانئِ: وذلك ضحًى (٣). في طريق أخرى من الزيادة: لا أدري أقيامه فيها أطول من ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب (٤). النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل حتى ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل حتى زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ستة عشرة ركعة. هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (٥). ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وقال: ويجعل التسليم في آخر كل ركعة، يعني من الأربع ركعات (١). وخالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد قال: ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين (٢). أبو داود، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "صلاةٌ فِي أثِرِ صلاةٍ لاَ لغوَ بَيْنَهُمَا كتابٌ فِي عِلّيينَ" (٣). مسلم، عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله ﷺ على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاةُ الأوّابِينَ إذا رمضتِ الفِصَالُ" (٤). وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ وعن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلًا طويلًا قائما وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين (٥). النسائي، عن أم حبيبة أن رسول الله ﷺ قال: "اثنتا عشرَة ركعة مَنْ صَلاّهُنَّ بَنى اللهُ لَهُ بيت فِي الجنةِ، أربعَ رَكَعَاتٍ قبلَ الظهرِ وركعتينِ بعدَ الظّهرِ، وركعتينِ قبلَ العَصرِ، وركعتينِ بعدَ المغربِ، وركعتينِ قبلَ صلاةِ الصُّبحِ" (١). الترمذي، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله ﷺ كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إِنّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السّماءِ، وأُحبُّ أَن يصعدَ لِي فِيها عملٌ صَالحٌ" (٢). وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا لم يصل قبل الظهر أربعًا صلاهن بعد (٣). أبو داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قَبلَ الظُّهْرِ أَربعًا" (٤). وذكر ابن أبي خيثمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي سلمة قال: سمع النبي ﷺ ابن حذافة وهو يصلي يجهر بقراءته بالنهار، فقال: "يَا عبدَ اللهِ سمِّعِ اللهَ وَلا تُسمِّعنَا". أبو سلمة يروي عن عبد الله بن حذافة. وقد رواه عقيل ويونس عن الزهريّ عن أبي سلمة أن عبد الله بن حذافة. . . . ذكر ذلك الدارقطني ﵀، قال: ورواه النعمان بن راشد والزبيري كلاهما عن الزهري (٥). البخاري، عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، قال فيه: فصلى النبي ﷺ كالعشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام. . . . . . . وذكر الحديث (١). مسلم، عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "بينَ كُلِّ أذانينِ صلاةٌ" قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: "لِمنْ شاءَ" (٢). وفي رواية قال في الرابعة: "لمنْ شاءَ" (٣). هكذا رواه الثقات الإثبات عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن ابن مغفل. ورواه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "بَيْنَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ إِلَّا المغربَ" (٤). وحيان هذا هو ابن عبيد الله بن زهير أبو زهير العبدي، ذكر حديثه هذا أبو بكر البزار. وقال: حيان بن عبيد الله رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق. وقال فيه بعض المتأخرين: مجهول، ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروزي والله أعلم. وخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل أيضًا عن النبي ﷺ قال: "صَلُّوا قَبلَ صلاةِ المَغربِ" في الثالثة "لمنْ شاءَ كراهيةَ أَنْ يتخذَها النَّاسُ سُنَّةً" (٥). الترمذي، عن كعب بن عجرة قال: صلى النبي ﷺ في مسجد بني عبد

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.