الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
باب الترمذي عن يعلى بن مرة أنهم كانوا مع
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحدُكُم عَلى الأرضِ إِذَا كُنتُمْ فِي طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْمِئُوها إِيمِاءً" (٢). هذا الإسناد من أضعف الأسانيد، وفي بعض ألفاظه من الزيادة "أَوْ مَاءٍ أوْ ثَلْجٍ". مسلم، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (٣).