الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا سمعتُمُ المؤذنَ فقولُوا مثلَ مَا يقولُ، ثُمَّ صلُّوا عليّ، فإنَّهُ منْ صلَّى علي صلاةً صلّى اللهُ عليهِ بها عَشرًا، ثُمَّ سلُوا اللهَ لِيَ الوسيلةَ فَإنَّها منزلةٌ في الجنَّةِ لَا تنبغِي إِلَّا لعبدِ منْ عبادِ اللهِ، وأرجُو أَنْ أكونَ أَنَا هُوَ، فمنْ سألَ لِيَ الوسيلةَ حلّتْ عليهِ الشفاعةُ". البخاري، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "منْ قالَ حينَ يَسْمَعُ النداءَ اللَّهمَّ ربَّ هَذهِ الدَّعْوةِ التَّامةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ مُحمّدًا الوَسيلةَ والفضيلةَ، وابعثهُ مقامًا محمودًا الَّذِي وعدتهُ، حلّتْ لَهُ شفاعتِي يومَ القيامةِ". مسلم، عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "مَنْ قالَ حينَ يَسمَع الأذانَ أشهدُ أَنْ لَا إِلَه إلَّا اللهُ وحدَهُ لَا شريكَ لَهُ، وأَنَّ محمدًا عبدُهُ ورِسِولُهُ رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمدِ رسولًا، غفر لَهُ ما تقدَّمَ منْ ذنْبِهِ". وعن أبي هريرة ورأى رجلًا يجتاز في المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. وعن أنس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يذروا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: لا إلّا الإقامة. أبو داود، عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنَّه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلَّا الله، أشهد أن لا إله إلَّا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلَّا الله. وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، وسعد هذا بعض مؤذني رسول الله ﷺ، ويقال له سعد القرظ، قال: أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال: "إِنَّه أرفعُ لصوتِكَ" وإن أذان بلال كان مثنى مثنى، وتشهده مضاعف، وإقامته مفردة، وقد قامت الصلاة مرة واحدة (١). لم يذكر أبو أحمد في عبد الرحمن هذا جرحًا ولا تعديلًا، أما ابن أبي حاتم فذكر تضعيفه عن يحيى بن معين (٢). وذكر أبو داود من حديث أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كنت مع ابن عمر فثوَّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة (٣). أبو يحيى هذا ضعيف الحديث. وذكر الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله ﷺ شفعًا في الأذان والإقامة (٤). قال أبو عيسى: لم يسمع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن زيد. ومن مراسيل أبي داود، عن ابن شهاب أن الناس كان ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقيم الصلاة، تقوم الناس إلى الصلاة، فلا يأتي رسول الله ﷺ مقامه حتَّى يعتدل الصف (١). الترمذي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال لبلال: "يَا بِلالُ إِذَا أذنْتَ فَترسّلْ في أَذانِكَ، وإذَا أقَمْتَ فاحْدُرْ واجعلْ بينَ أذانِكَ وإقامتِكَ قدرَ ما يَفرغُ الآكلُ منْ أَكلِهِ، والشاربُ منْ شُربِهِ، والمعتصرُ إِذَا دخلَ لقضاءِ حَاجَتِهِ، ولَا تقومُوا حتَّى تَرونِي" (٢). إسناد هذا الحديث إسناد مجهول، قاله أبو عيسى إلَّا قوله: "فَلا تَقومُوا حتَّى تَرونِي" فإنه قد روي بإسناد صحيح. الدارقطني، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ﷺ مؤذن يطرب، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الأذانَ سهلٌ سمحٌ، فإنْ كانَ أذانُكَ سهلًا سمحًا وإِلَّا فَلا تؤذّنْ" (٣). في إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريج. أبو داود، عن زياد بن الحارث الصدائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني، يعني النبي ﷺ، فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفج فيقول: "لَا" حتَّى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه، يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي ﷺ: "إِنَّ أخَا صداءٍ هُوَ أذَّنَ، ومنْ أَذَّنَ فَهُوَ يقيمُ" قال: فأقمت (٤). في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.