الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يصل لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله ﷺ عن ذلك ل

أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود (١). هذا يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة عن حكيم. والأول من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الحديثين ضعيف. وروى إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَلَا تُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ" (٢). خرجه أبو أحمد، وإسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وله أحاديث غير محفوظة هذا منها (٣). وذكر البزار من حديث عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي ﷺ: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ" (٤). يرويه موسى بن عمر، قال البزار ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد الله. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث العلاء بن كثير، قال: نا مكحول عن واثلة، وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ، وسلَّ سيوفِكُمْ، وإقامةَ حدودِكُمْ، ورفعَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.