أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود (١). هذا يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة عن حكيم. والأول من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا الحديثين ضعيف. وروى إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ، وَلَا تُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ" (٢). خرجه أبو أحمد، وإسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وله أحاديث غير محفوظة هذا منها (٣). وذكر البزار من حديث عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي ﷺ: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ" (٤). يرويه موسى بن عمر، قال البزار ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد الله. وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث العلاء بن كثير، قال: نا مكحول عن واثلة، وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: "جنِّبُوا مساجدَكُمْ صبيانَكُمْ ومجانينَكُمْ، وسلَّ سيوفِكُمْ، وإقامةَ حدودِكُمْ، ورفعَ