الأحكام الوسطى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الترمذي عن حديث أم سلمة في النفساء عن أجمع أهل العلم من أصحاب

والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة إلا بعد الأربعين. وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يومًا (١). مسلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "فُضِّلْنَا عَلى النَّاسِ بثلاثٍ، جُعلَتْ صفوفُنا كَصفوفِ المَلائِكَةِ، وجُعلَتْ لَنَا الأرضُ كُلّها مَسجِدًا وجُعلتْ تُربتُها لنَا طَهورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ" وذكر خصلة أخرى (٢). زاد ابن أبي شيبة في مسنده، عن حذيفة، "وَأوتِيتُ هَذِه الآيات منْ بيتِ كنزٍ تحتَ العرشِ منْ آخرِ سورةِ البقرةِ لَمْ يُعْطَ أحدٌ منهُ كانَ قبلِي، ولاَ يُعطَى أحدٌ منه كانَ بعدِي" وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم والله أعلم (٣) مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث قال: أقبل رسول الله ﷺ من نحو جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵇ (١). زاد أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: ثم اعتذر إليه، وقال: "إنِّي كرهتُ أَنْ أَذكرَ اللهَ إِلّا عَلَى طهرٍ" أو قال: "عَلَى طَهَارَةٍ" (٢). الترمذي، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: "إنّ الصعيدَ وَضوءَ المُسلمِ وإنْ لَمْ يَجدِ الماءَ عشرَ سنينَ، فإِذَا وجدَ الماءَ فليمسّهُ بشرَهُ، فإنَّ ذَلِكَ خيرٌ" (٣). وفي طريق أخرى: "إِنَّ الصَعيدَ الطيّبَ طهورُ المُسلمِ". وقال: هذا حديث حسن. مسلم، عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي ﷺ: "إِنّما كَانَ يكفيكَ أَنْ تَضربَ بيدِكَ الأَرضَ، ثُمّ تنفخَ، ثُمّ تمسحَ بِهمَا وجهَكَ وكفّيكَ". وعنه في هذا الحديث: "إِنَّمَا كَان يكفيكَ أَنْ تقولَ هَكَذَا" وضرب بيديه إلى الأرض، فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه (٤). وقال البخاري: فضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٥). ولمسلم عن عمار أيضًا في هذا الحديث فقال: "إنّما يكفيكَ أَن تقولَ بيديْكَ هَكذا" (١) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهِر كفيه ووجهه (٢). وقال النسائي: ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فمسح كفيه ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله وعلى وجهه وكفيه (٣). وقال أبو داود: فضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (٤). ويروى من حديث عمار أيضًا أن النبي ﷺ مسح وجهه ويديه إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين (٥). ويروى إلى المرفقين (٦). ويروى عن عمار أنهم تيمموا مع رسول الله ﷺ إلى المناكب والآباط، ولم يذكر أنه ﵇ أمرهم بهذا (٧). والصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي ﷺ إنما هو للوجه والكفين، وهذه الأحاديث التي لا تزيد على ما في المشهور ذكرها أبو داود والنسائي وغيرهما. وخرج أبو محمد الجرجاني من حديث علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "التيمُّمُ ضربتانِ، ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ" (١). علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقاة موقوفًا على ابن عمر. وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يَمسحُ المتيممُ هَكَذَا" ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته (٢). محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ. أبو داود، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وإن تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدما على النبي ﷺ أُخبِرَ بذلك، فقال: "قَتلُوهُ قتلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعلَمُوا، فَإِنّما شفاءُ العيِّ السّؤالُ، إِنّما كانَ يكفيهِ أَنْ يتيممَ، ويعصرَ أَوْ يعصبَ عَلى جرحهِ خرقةَ، ثُمَّ يَمسحُ عليهَا ويغسلُ سائرَ جسدِهِ؟ " (٣). لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي. ورواه الأوزاعي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس، واختلف عن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.