الأحكام الوسطى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب
عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" (٤). في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.