السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية". رواه الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) والنسائي (¬١١) وقال: عمر بن
إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية". رواه الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) والنسائي (¬١١) وقال: عمر بن