السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من أجرانه (¬١) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن عن الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٣ عن أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) بعضه
فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه