السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
النبي ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا". أخرجاه (¬٤)، وفي لفظٍ للبخاري (¬٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار". ولفظ مسلم (¬٦): أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً". ٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى (من) (¬١) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (¬٢) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن". أخرجاه (¬٣)، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (¬٤) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا". رواه الإمام أحمد (¬٥). وفي لفظٍ للنسائي (¬٦): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".