السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس بالقوي عن الحافظ أبو عبد الله
قطع في مِجَنِّ (¬٢) ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه (¬٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
قطع في مِجَنِّ (¬٢) ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه (¬٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".