السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من (أصيب) (¬٣) بدم أو خَبْل (¬٤) -والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن (أراد) (٣) الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبداً". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) ق (¬٧) واللفظ له. وللترمذي (¬٨): "فمن قُتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: ما أن يقتلوا، أو يأخذوا العَقْل (¬٩) "، وقال: حديث حسن صحيح.