السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الحميد بن جعفر -هو ابن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري عن أبي عن ¬٤) جدي رافع بن سنان

رافع: ابنتي. فقال له النبي ﷺ: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما) (٤) ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي ﷺ: اللَّهم اهدها. فمالت إلى أبيها، فأخذها". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦). ٥٩٧٩ - عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: "هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم". أخرجاه في الصحيحين (¬٧). ٥٩٨٠ - عن عبد الله بن عمرو "أنه قال لقهرمان (¬١): هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله ﷺ قال: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته". رواه مسلم (¬٢). ٥٩٨١ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق". رواه م (¬٣). ٥٩٨٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين -أو أُكلة أو أُكلتين (¬٤) - فإنه ولي حره وعلاجه". أخرجاه في الصحيحين (¬٥) -وهذا لفظ البخاري- ولفظ مسلم قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام (مشفوهًا) (¬٦) قليلاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين". ٥٩٨٣ - عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) وابن ماجه (¬٣). ٥٩٨٤ - عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله ﷺ: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله ﷺ يلجلجها (¬٤) في صدره، وما يفيض بها لسانه". رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٦). ٥٩٨٥ - عن علي ﵁ قال: "كان آخر كلام رسول الله ﷺ: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم". رواه الإمام أحمد (¬٧) وأبو داود (¬٨).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.