السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (¬٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (¬٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه". رواه ق (¬٦) والدارقطني (¬٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه