السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) فلم صار ثلاثاً؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (¬٧). ٥٧٩٢ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين". رواه الدارقطني (¬١). وروى (¬٢) عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل) (¬٣) إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا". وروى (¬٤) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته".