السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عروة عن Fatima bint Qays

ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان". رواه د (¬٤) وفي لفظٍ (¬٥): عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي ﷺ بهذا الحديث. ٥٧٨٤ - عن ركانة "أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: اللَّه. قال: هو (على) (¬٦) ما أردت". رواه د (¬١) -وهذا لفظه- ق (¬٢) وعنده: "فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آللَّه ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه". ورواه ت (¬٣) "قلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: واللَّه؟ قلت: واللَّه. قال: فهو ما أردت". وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال د: وهذا أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا". وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جَبُنَ عنه. ٥٧٨٥ - عن محمود بن (لبيد) (¬٤) قال: "أُخبر (¬٥) رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله ﷿ وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله". رواه س (¬٦). ٥٧٨٦ - عن عائشة "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبَة (¬٧). قال رسول الله ﷺ: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسيلتك (¬١) وتذوقى عُسيلته". رواه خ (¬٢) م (¬٣). ٥٧٨٧ - وعن عائشة "أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجتْ فطَلَّقَ، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". أخرجاه (¬٤) أيضًا. ٥٧٨٨ - عن مجاهد قال: "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (¬٥) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن" (¬٦). رواه أبو داود (¬٧) والدارقطني (¬٨) بنحوه، وزاد: "طاهرًا من غير جماع". قال سيف -الراوي عن مجاهد-: وليس "طاهرًا من غير جماع" في التلاوة، ولكنه تفسير. ٥٧٨٩ - وله (¬١) عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل طلق (امرأته مائة) (¬٢) قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا". ٥٧٩٠ - عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال: "قال رجل للنبي ﷺ إني أسمع الله يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) (¬٣) فأين الثالثة؟ (قال: (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هي الثالثة") (¬٤). كذا قال (عن) (٤) أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي ﷺ. رواه الدارقطني (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.