السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (¬٤) أو عِدَة (¬٥) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (¬٦)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته". رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) -وهذا لفظه- س (¬٩) ق (¬١٠).