أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١): "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن". وفي لفظٍ لأبي داود (¬٢): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (¬٣). ٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (¬٤). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه". رواه مسلم (¬٥). ٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة ﵂ أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم" (¬١). ٥٦٢٥ - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ، ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية". رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) س (¬٤) ق (¬٥) ت (¬٦) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. ٥٦٢٦ - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق". رواه الإمام أحمد (¬٧) س (¬٨) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة". ٥٦٢٧ - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه" (¬١). رواه الإمام أحمد (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.