السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تنفق عليه عن فاستأذن نبي الله
أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها". رواه البخاري (¬١). ٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". رواه د (¬٢) من رواية خُصيف (¬٣)، وفيه كلام. ورواه الترمذي (¬٤) "أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (¬٥)، وفيه كلام أيضًا.