السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٥٧٠ - عن نافع، عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق". رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته". هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (¬٣) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم (¬٤): إن رسول الله ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".