السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود (¬١) وفي لفظ له في أول الحديث عن رسول الله ﷺ:
قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ". رواه الدارقطني (¬٢). ٥٥٦٤ - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (¬٣) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (¬٤) فهو حرام". رواه الترمذي (¬٥)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (¬٦) تُكلم فيه.