السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن عن Samra bin Jundub
قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (¬٣) فهو للأول منهما". رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والترمذي (¬٨) وقال: حديث حسن. ٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (¬٩) ونحوه ٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك) (¬١) " (¬٢). رواه أبو داود (¬٣).