السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) وهذا لفظهليس من الرواة: لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها
له النبي ﷺ: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها". رواه ق (¬٣) وأبو حاتم بن حبان (¬٤).