السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤) -مختصر- ت (¬٥) وقال: حديث غريب (¬٦).