السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣
من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (¬٤) به (¬٥) غير مشقوقٍ عليه (¬٦) ". رواه البخاري (¬٧) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٨). وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه". أخرجاه (¬٩)، وعند مسلم (¬١٠): استسعى العبد غير مشقوق عليه".