السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ". رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢). وفي لفظ للبخاري (¬٣): "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ". ٥٢٣٠ - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله ﷺ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) (¬٤) ". رواه مسلم (¬٥).