السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله". رواه ق (¬٤). ٥١٨٣ - عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه". رواه البخاري (¬١) -واللفظ له- ومسلم (¬٢). ٥١٨٤ - وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين) (¬٣) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته". أخرجاه (¬٤) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فانطلق أبي بي إلى رسول الله ﷺ؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا) (¬٥) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة". ٥١٨٥ - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (¬٦) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله ﷺ: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله ﷺ: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور". رواه خ (¬١) م (¬٢) وهذا لفظه. وعند البخاري: "سألت أمي (أبي) (¬٣) بعض (الموهوبة) (¬٤) لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي ﷺ، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة) (٤) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: " (لا) (¬٥) أشهد على جور". ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي ﷺ: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده". كذا هو في مسلم (¬٦)، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬٧): قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود (¬٨) كما ذكر، وفي لفظ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.