السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار (¬٢)، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهم (¬٣) نصفين، فإذا قرنتم ثنتان (¬٤) فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين (¬٥)، ولا جلب ولا جنب، ولا شغار (¬٦) في الإسلام". رواه الدارقطني (¬٧).