السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً … ) (¬٥) إلى آخر الآية". أخرجاه في الصحيحين (¬١). وفي بعض ألفاظه -وهو لفظ البخاري (¬٢) - قال الأشعث بن قيس فقال: "ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ نزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف. فذكر النبي ﷺ هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له". ٥١٠١ - عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: إن كان (¬٣) شيئاً يسيرًا. قال: وإن قضيب (¬٤) من أراك". رواه م (¬٥). ٥١٠٢ - عن عمرو بن يثربي الضمري قال: "شهدت خطبة النبي ﷺ بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، عليَّ في ذلك شيء؟ قال: لو لقيتها نعجة تحمل شفرة (وأزنادًا) (¬٦) فلا تمسها". رواه الإمام أحمد (¬١) ورواه ابنه عبد الله (١) عن غيره: "وأزنادًا بخَبْت الجميش (¬٢) فلا تهجها". قال: يعني بخَبْت الجميش أرضًا بين مكة والجار (¬٣) أرض ليس بها أنيس".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.