السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه". رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".