السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". وكذا رواه الدارقطني (¬٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.
أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (¬٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". وكذا رواه الدارقطني (¬٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.