السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Samra bin Jundubليس من الرواة: وله (¬٤
أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". كذا رواه مالك (¬٥) مرسل، وكذلك رواه أبو داود (¬٦) من رواية مالك، ورواه أبو داود (¬٧) أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ معنى حديث مالك، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".