السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬٢). وفي لفظ (¬٣): "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم. وعند أبي داود (¬٤): وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير (¬٥) أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا". وكذا رواه النسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) بمعناه.