السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر
رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة". رواه خ (¬٥) م (¬٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (¬٧) وداود هو ابن الحصين.