لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬٦). رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠) ت (¬١١) وقال: حديث حسن صحيح. ٤٧٤١ - عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله". رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام". وفي لفظ له (¬٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه". وللبخاري (¬٤) "أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (¬٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ". ولمسلم (¬٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام". ٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (¬٧) وفي لفظ لهما (¬٨): "حتى يقبضه". ومسلم (¬٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (¬١٠) فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". ٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم" (¬١). ٤٧٤٤ - وله (¬٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (¬٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. (قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه". ولمسلم (¬٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم". وله (¬٥): "كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وله (¬٦): أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه". ٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله". رواه مسلم.