للحلاق: خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس" (¬٣). وفي لفظٍ (¬٤): "قال للحلاق: ها. وأشار بيده إلى جانب الأيمن هكذا، فقسم شعره (بين يديه) (¬٥) قال: ثم أشار إلى الحلاق (و) (¬٦) إلى الجانب الأيسر فحلقه، فأعطاه أم سليم". وفي لفظٍ (¬٧): "فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة". وفي لفظٍ (٧): قال: "لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة، ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: اقسمه بين الناس". هذه الروايات لمسلم. وروى البخاري (¬١) منه من رواية ابن عون عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره". قلت: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث (¬٢) وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (¬٣) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس "أن النبي ﷺ دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر". ورواه (¬٤) من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان "أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن". ورواية ابن عون، عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، واللَّه أعلم. ٤٤٤٢ - عن عبد الله بن عمر قال: "حلق النبي ﷺ وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم". رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦). ٤٤٤٣ - عن محمد بن (عبد الله بن) (¬١) زيد أن أباه حدثه "أنه شهد النبي ﷺ عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه (منها) (١) شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله ﷺ رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره وأعطاه صاحبه. قال: وإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم -يعني: شعره". رواه الإمام أحمد (¬٢). ٤٤٤٤ - عن ابن عمر في الأصلع: "يمر الموسى على رأسه". رواه الدارقطني (¬٣).