السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بين أصابعه حجرا، فرمى. ورمى الناس". ٤٤٣١ عن سعد بن مالك عن رمينا الجمار -أو الجمرة- في حجتنا مع
لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر" (¬٢). رواه الإمام أحمد (¬٣). وفي لفظ له (٣) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر". وفي لفظ (٣): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد". وفي لفظ سفيان بن عيينة (٣): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً". رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (¬٤) س (¬٥) ق (¬٦) ت (¬٧) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.