خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". رواه خ (¬٤) م (¬٥). ٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". أخرجاه (¬٦) واللفظ لمسلم، وله (¬٧): "في الحرم والإحرام". ٣٩٩٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي ﷺ: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقيت شركم كما وقيتم شرها". رواه خ (¬٨) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٩)، وزاد مسلم (¬١٠): "أن رسول الله ﷺ أمر محرمًا بقتل حية بمنى". ٤٠٠٠ - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا". رواه (¬١). ٤٠٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". رواه د (¬٢). ٤٠٠٢ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي ﷺ سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري". رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ق (¬٥) ت (¬٦)، وقال: حديث حسن. ٤٠٠٣ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب". رواه الإمام أحمد (¬٧).