إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة". رواه خ (¬٥) م (¬٦) وهذا لفظه. وفي لفظ (¬٧) عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله ﷺ، ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند الشجرة حين قام (به) (¬٨) بعيره". وفي لفظ (¬٩): "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة". كذا رواه م وقد روى البخاري (¬١٠) نحوه و (ليس) (¬١١) عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم. ٣٩٥٧ - وعن نافع قال: "كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، ثم يركب إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي ﷺ يفعل". رواه خ (¬١). وفي لفظ له (¬٢): قال: "رأيت رسول الله ﷺ يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة". ٣٩٥٨ - وعن ابن عمر أنه قال: "بات رسول الله ﷺ ذي الحليفة مبدأه (¬٣)، وصلى في مسجدها". رواه مسلم (¬٤). ٣٩٥٩ - وعن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) س (¬٧)، وقد روى خ (¬٨) نحوه. ٣٩٦٠ - عن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ "أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعفا برحمته من النار". رواه الإمام الشافعي (¬١) عن إبراهيم بن محمد (¬٢) عن صالح بن محمد بن زائدة (¬٣)، وفيهما كلام. ٣٩٦١ - عن القاسم بن محمد قال: "كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ﷺ". رواه الدارقطني (¬٤). ٣٩٦٢ - عن جابر بن عبد الله "أن إهلال رسول الله ﷺ من ذي الحليفة حين استوت به راحلته". رواه خ (¬٥)، وقال: رواه أنس (¬٦) وابن عباس (¬٧). ٣٩٦٣ - وعن جابر بن عبد الله قال: "لما أراد النبي ﷺ الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم". رواه ت (¬٨)، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روى مسلم (¬٩) معناه في الحديث الطويل في صفة الحج. ٣٩٦٤ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: "كان نبي الله ﷺ إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أَهَّل إذا أشرف على جبل البيداء". رواه د (¬١). ٣٩٦٥ - وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته فأهل وأدرك ذلك منه أقوام -وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً- فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت. ثم مضى رسول الله ﷺ فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه (أقوام) (¬٢) فقالوا: إنما أهلَّ حين علا شرف البيداء. وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه". رواه د (¬٣). وروى س (¬٤) ت (¬٥) عنه "أن النبي ﷺ أهل (في) (¬٦) دبر الصلاة".