السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عمر عن فرض
زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (¬١) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر". وعند البخاري (¬٤): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". ولأبي داود (¬٥): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".