السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سالم بن عبد الله عن أبيه

قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (¬٥) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر". رواه خ (¬٦)، ولأبي داود (¬٧): "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً (¬٨) العشر". ٣١٢٢ - عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة". رواه م (¬٩). ٣١٢٣ - وروى (¬١) أيضًا عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالسانية (¬٢) نصف العشر". ٣١٢٤ - عن معاذ قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر". رواه الإمام أحمد (¬٣) ق (¬٤)، هو عنده: "سقت السماء أو سقي بعلاً العشر". قال يحيى بن آدم: البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، و (العثري) (¬٥) ما زرع للسحاب خاصة ليس يصيبه إلا المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء؛ فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين أو الست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل ماء الوادي إذا سأل، والغيل (سيل) (¬٦) دون سيل. كذا رواه ق (¬٧). ٣١٢٥ - وعن معاذ بن جبل: "أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر". رواه د (¬٨) ق (¬٩).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.