السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عامر بن ربيعة

إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" (¬١). وفي لفظ (¬٢): قال: "إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى تخلفه، أو توضع من قبل أن تخلفه". رواه خ (¬٣) م، وهذا لفظه. ٢٨٩٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع". رواه خ (¬٤) م (¬٥). قال د (¬٦): (روى) (¬٧) هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: "حتى توضع بالأرض". ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: "حتى توضع في اللحد". وسفيان أحفظ من أبي معاوية. ٢٨٩٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "مر بنا جنازة، فقام النبي ﷺ وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي! قال: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا". رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢) وعنده: فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فَزَغٌ؛ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا". وله (¬٣): "قام النبي ﷺ وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت". ٢٨٩٦ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمَروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أي: من أهل الذمة- فقالا: إن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسًا؟! ". رواه خ (¬٤) -وهذا لفظه- م (¬٥). ٢٨٩٧ - عن أنس: "أن جنازة مرت برسول الله ﷺ فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: إنما قمنا للملائكة". رواه س (¬٦). ٢٨٩٨ - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬٧): "أنه سأل رجلٌ رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: نعم، قوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس". رواه الإمام أحمد (¬٨). ٣٤ - ترك القيام للجنازة ٢٨٩٩ - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: "رآني نافع بن جبير -ونحن في جنازة- قائماً -وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة- فقال: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ ثم قعد" (¬١). وفي لفظ (¬٢): "قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة". رواه م. ٢٩٠٠ - عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي ﵁: ما فعلها رسول الله ﷺ قط غير مرة (برجل) (¬٣) من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم، فإذا نُهي انتهى، فما عاد لها بعد" (¬٤). رواه الإمام أحمد (¬٥)، وليث هو ابن أبي سليم، وفيه كلام (¬٦)، غير أن الذي رواه م من طريق مسعود بن الحكم عن علي شاهدًا له. ٢٩٠١ - عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله ﷺ إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.