إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته". رواه د (¬١) ت (¬٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٣). ١٥٤٤ - عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬٤). روى علي بن سعيد (¬٥) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو. ١٥٤٥ - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي ﷺ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا". رواه خ (¬٦) م (¬٧). ١٥٤٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬٨). رواه د (¬١) ت (¬٢)، واللفظ لأبي داود. ١٥٤٧ - عن علي ﵇ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ت (¬٥)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.