إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ﷿ ويدعو، ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس". رواه الإمام أحمد (¬٣) س (¬٤)، وهذا لفظه، وزاد الإمام أحمد: "ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم. يرفع بها صوته حتى يوقظنا". ١٥٣٨ - عن سهل بن سعد الساعدي: "أن النبي ﷺ سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه". رواه ق (¬١)، من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، قال خ (¬٢): منكر الحديث. وقال س (¬٣): متروك الحديث. ١٥٣٩ - عن سلمة بن الأكوع قال: "رأيت رسول الله ﷺ صلى فسلم مرة وا حدة". رواه ق (¬٤)، من رواية يحيى بن راشد البصري، قال يحيى بن معين (¬٥): ليس بشيء. وقال س (¬٦): ضعيف. ٠١٥٤ - عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه" (¬٧). رواه ق (¬٨) ت (¬٩)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.