أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد". رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) ت (¬٦). ١٣١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، هذًّا (¬٧) يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه د (¬٨) ت (¬٩) -وقال: حديث حسن- والدارقطني (¬١٠)، وقال: هذا إسناد حسن. ١٣١٢ - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) (¬١) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) (¬٢) إلا بأم القرآن". رواه د (¬٣) -واللفظ له- س (¬٤) والدارقطني (¬٥) -وله (¬٦) أيضًا: "لا (تجزئ) (¬٧) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم. ١٣١٣ - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه". رواه الإمام أحمد (¬٨) -وهذا لفظه- ق (¬٩) س (¬١٠)، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله ﷺ) (¬١١) وإنما هو من قول (أبي) (¬١٢) الدرداء (¬١٣).