السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قراءته. يعني: شيخه. ١٣٠٦ عن عبد الله بن عباس
الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي: فإذا قال العبد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال الله: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إليَّ عبدي. وإذا قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين) قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". رواه م (¬١). ١٣٠٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر". رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣).