السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (¬١) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء". ٦٠٧
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (¬٣)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (¬٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها" رواه خ (¬٥) م (¬٦).